كتاب الضمان الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون
له .
( مسألة 848 ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن ، والقبول من
المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ، ورضا الثاني بذلك .
( مسألة 849 ) : الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان ، فالتعليق لا
يخلو عن اشكال . نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين
فعليا ، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، فعندئذ للدائن أن يطالب
الضامن على تقدير عدم أداء المدين .
( مسألة 850 ) : يعتبر في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار
وعدم السفه ، وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له وأما في المديون فلا
يعتبر شئ من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين
صح .
( مسألة 851 ) : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى
المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلا لم يرجع .
( مسألة 852 ) : إذا أبراء المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت
ذمته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت
عنه ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار . وإذا صالح المضمون له
الضامن بالمقدار الأقل ، فليس للضامن مطالبة المضمون مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار