تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخيطا .
( مسألة 297 ) : يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه .
الفصل الرابع في التحنيط : يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والأحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه .
( مسألة 298 ) : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .
( مسألة 299 ) : يشتر في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة .
( مسألة 300 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى وجهه .
الفصل الخامس في الجريدتين : يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر