على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ، وعليه فلو
جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز
للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام .
( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما
على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون
بترتيب الأحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة . وعليه فلو تشيعت المطلقة
اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة
أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وإن تزوجت من شخص
آخر . وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو
ذلك ، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها .
( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق
على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلا وقع الطلاق على
الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه
فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها .
( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح
الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .
( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز
للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام .
( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شئ وإن فعله فامرأته طالق ،
واتفق أنه فعل ذلك الشئ ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه . فيجوز
للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة
بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي
ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا .
( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا