( مسألة 41 ) : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ
العوض عليه .
( مسألة 42 ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الاسلام
للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءا له ، كما
أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ،
وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من
بدن الحي .
التلقيح الصناعي
( مسألة 43 ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان
التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم
ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل
منهما الآخر ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، وإن
كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع
أحكام النسب ونحوها . ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا ، ومن هذا
القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ،
فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة .
( مسألة 44 ) : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها
لغرض التوليد حتى تصبح ولدا . وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة ؟ الظاهر
أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الأبوة والنبوة حتى الإرث ، غاية الأمر أنه
ولد بغير أم .