ويشترط على نفسه في ضمن العقد - أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل
له المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل
لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء
تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقد أو أكثر أو أقل ، وليس
للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .
( مسألة 35 ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد
الايجار ما يأتي :
( 1 ) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في
المحل .
( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في
السنة الأولى .
فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته
فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع للمالك - بعد التخلية - الحرية في
ايجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ
المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق
التصرف منه إلى ثالث .
فروع قاعدة الالزام
( الأول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند
الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ،
وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام .
( الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح
باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد