البرئ والأول كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم
يكن كذلك .
جوائز البنك
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع
أموالهم لديه ، ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة .
( مسألة 13 ) : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية ؟ فيه تفصيل ، فإن
كان قيامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير
رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز
عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول بإذن الحاكم
الشرعي أو وكيله إن كان البنك حكوميا أو مشتركا ، وإلا جاز بلا حاجة إلى إذن
الحاكم وأما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه
فلا بجوز ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط
ويجوز بدونه .
تحصيل الكمبيالات
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله ،
بأنه قبل تاريخ استحقاق يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره
قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد
التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقدا ، ويأخذ منه
عمولة لقاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك
لحامله من بلده أو من بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من
الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل .