پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 376

پدیدآورندگان:

ص۳۷۶
( المرابطة ) وهي الأرصاد الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار .
( مسألة 25 ) : يجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار ، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة .
( مسألة 26 ) : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به ، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به . وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين . ومن ذلك يظهر حال الإجارة على المرابطة .
( الأمان ) ( مسألة 27 ) : يجوز جعل الأمان للكافر الحربي على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الاسلام ، فإن قبل فهو ، وإلا رد إلى مأمنه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل ولي الأمر أو من قبل آحاد سائر المسلمين ، ويدل عليه قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) ( 1 ) وكذا صحيحة جميل ومعتبرة السكوني المتقدمتين في المسألة ( 20 ) . وهل يعتبر أن يكون الأمان بعد المطالبة فلا يصح ابتداء ؟ فيه وجها ، لا يبعد دعوى عدم اعتبار المطالبة في نفوذه ، والآية الكريمة وإن كان لها ظهور في اعتبار المطالبة في نفوذ بقطع النظر عما في ذيلها وهو قوله تعالى : ( حتى يسمع كلام الله ) إلا أنه مع ملاحظته لا ظهور لها في ذلك ، حيث إن الذيل قرينة على أن الغرض من
پاورقی
( 1 ) سورة التوبة الآية 6 .