رفع الحدث ، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب ، حرم التصرف بكل منهما ولكن
لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث ، وإذا كانت
أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقا ، وضابط غير المحصورة
أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف ،
ولو شك في كون الشبهة محصورة ، أو غير محصورة فالأحوط - استحبابا -
إجراء حكم المحصورة .
الفصل الخامس
الماء المضاف الماء المضاف كماء الورد ونحوه ، وكذا سائر المايعات ينجس القليل
والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة ، إلا إذا كان متدافعا على النجاسة
بقوة كالجاري من العالي ، والخارج من الفوارة ، فتختص النجاسة
- حينئذ - بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود ، وإذا تنجس
المضاف لا يطهر أصلا ، وإن اتصل بالماء المعتصم ، كماء المطر أو الكر ،
نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ، ومثل المضاف
في الحكم المذكور سائر المايعات .
( مسألة 53 ) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث .
( مسألة 54 ) : الأستار - كلها - طاهرة إلا سؤر الكلب ، والخنزير
والكافر غير الكتابي ، بل الكتابي أيضا على الأحوط وجوبا ، نعم يكره
سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة ، وأما المؤمن فإن سؤره شفاء بل في
بعض الروايات أنه شفاء من سبعين داء .