( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن
النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على النجس قطرات منه وأما
إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم .
( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل
إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه
عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
( مسألة 47 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط
أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع
على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا
نجسا - لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان
مسقف طهر .
( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر
لم ينجس ، ما دام بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .
( مسألة 49 ) : في مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان
وثمانون مثقالا صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة )
وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات
ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون
كيلوا ) تقريبا . ومقداره في المساحة ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا .
( مسألة 50 ) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه
واختلافها ، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم إذا كان الماء متدافعا
لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ،
نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه
وعدم تنجسه بملاقاة النجس .