تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية ، وتختص أيضا بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ( 44 ) ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن . أما الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية فلا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين

( مسألة 28 ) تثبت الوصية التمليكية بشهادة ذميين عدلين في دينهما

عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار وفي ثبوت الوصية العهدية بذلك إشكال ( 45 )

( مسألة 29 ) تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم

إذا كانوا عقلاء بالغين وان لم يكونوا عدولا ، وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر ، نعم إذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصية بتمامها ، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له ( 46 ) واما في الوصية العهدية فتثبت أصل الوصية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه ، واما نفس الولاية فثبوتها بنفس الإقرار ولو من جميعهم اشكال وان كان هو الأظهر . نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت بلا اشكال .
هامش
( 44 ) لا يبعد ثبوت الربع على الأقل بشهادة الرجل العادل أيضا ( 45 ) الأقرب الثبوت . ( 46 ) تقدم الإشكال في ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 234 | السيد محسن الحكيم