تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
منهما عالما بجنابته ( 124 ) لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .

مسألة 15 - مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة

إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

الفصل الثالث : قد ذكروا انه يكره للجنب الأكل والشرب

الا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنبا الا ان يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .

الفصل الرابع : في واجباته .

فمنها النية

، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .

ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه

، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ( 125 ) إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضا . نعم الأحوط وجوبا ( 126 ) غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر وان علم
هامش
( 124 ) بل وإن لم يعلم بالجنابة . ( 125 ) لا يترك الاحتياط بغسله . ( 126 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .
منهاج الصالحين — صفحة 67 | السيد محسن الحكيم