منهما عالما بجنابته ( 124 ) لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
مسألة 15 - مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة
إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث : قد ذكروا انه يكره للجنب الأكل والشرب
الا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنبا الا ان يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .
الفصل الرابع : في واجباته .
فمنها النية
، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه
، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ( 125 ) إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضا . نعم الأحوط وجوبا ( 126 ) غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر وان علم
هامش
( 124 ) بل وإن لم يعلم بالجنابة .
( 125 ) لا يترك الاحتياط بغسله .
( 126 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .