مسألة 14 - النية في هذه الكيفية
يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن ( 130 )
مسألة 15 - لا يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا عن الماء ( 131 ) ثم رمسه بقصد الغسل
، بل لو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس كفى إذا تحقق انغسال جميع البدن وهو تحت الماء ، والأحوط استحبابا ان يحرك بدنه .
ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، واباحته ، وإباحة الآنية ( 132 )
والمصب ( 133 ) ، والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء .
وقد تقدم فيه أيضا حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من افراد الضرورة وحكم الشك والنسيان وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وان كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه لا في الترتيبي ولا في الارتماسي ( 134 ) .
هامش
( 130 ) بل للابتداء في عملية الارتماس .
( 131 ) الظاهر اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا .
( 132 ) تقدم منه صحة الوضوء بالاغتراف من الانية المحرمة والأمر في الغسل كذلك .
( 133 ) الظاهر عدم اعتبار إباحة المصب .
( 134 ) تقدم اعتبار عدم الفاصل العرفي في الارتماسي .