تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

الأول : الصلاة مطلقا

، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوبا ( 117 )

الثاني : الطواف الواجب بالإحرام

مطلقا كما تقدم في الوضوء .

الثالث : الصوم

، بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ( 118 ) ، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى .

الرابع : مس كتابة القرآن الشريف

، ومس اسم اللَّه تعالى على ما تقدم في الوضوء ( 119 )

الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها

وان كان لوضع شيء فيها . نعم يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام ومسجد النبي ( ص ) ويجوز وضع شيء فيها في حال الاجتياز ومن خارجها ، والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة .

السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم

وهي ألم السجدة ،
هامش
( 117 ) هذا الاحتياط غير واجب . ( 118 ) الظاهر عدم البطلان في الصوم المستحب ، وأما البطلان في الواجب غير شهر رمضان وقضائه فمبني على الاحتياط . ( 119 ) وتقدم الكلام فيه .