منه بالبول بحكم المني ظاهرا .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل
ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر ( 109 ) ، بل مقدارها من مقطوعها ، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال منه ( 110 ) .
مسألة 5 - إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ( 111 ) ،
من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا ( 112 ) ، بل هو الأحوط وجوبا في وطء البهيمة ( 113 )
مسألة 6 - إذا خرج المني بصورة الدم
وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا
مسألة 7 - إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج
لا يجب الغسل .
هامش
( 109 ) على الأحوط وإذا كان محدثا بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل .
( 110 ) مع مراعاة الاحتياط من ناحية الحدث الأصغر .
( 111 ) إذا كان الوطء في الدبر فالاحتياط المتقدم .
( 112 ) على الأحوط وإذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل .
( 113 ) وإذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل .