تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

المبحث الرابع في الغسل

والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس ، ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات . فهنا مقاصد .

المقصد الأول في غسل الجنابة

وفيه فصول :

الفصل الأول : سبب الجنابة أمران :

الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره

، وان كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .

مسألة 1 - ان عرف المني فلا اشكال

، وان لم يعرف فلا يبعد ان يكون كل من الشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد امارة عليه ، وعدمها امارة على عدمه في الصحيح ، فمع تعارضها يبني على عدمه ، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت غيرها يبني على وجوده ( 105 ) ، وفي المريض ( 106 ) يرجع إلى الشهوة
هامش
( 105 ) بل لا يبنى على وجوده إلا إذا أحرز اجتماع تلك الصفات . ( 106 ) المناط في المريض اجتماع صفتي الشهوة والفتور .