مسألة 97 - لا يجوز جعل المس غاية للوضوء
( 99 ) فإن أراد المس توضأ لغاية أخرى ( 100 ) ، وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به ( 101 ) سواء لم تكن مأمورا بها أصلا أم كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدة به ، اما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ويستحب إن استحبت سواء أتوقف عليه صحتها أم كمالها .
مسألة 98 - لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرها
ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتظريز وغيرهما كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره . نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر ( 102 ) .
مسألة 99 - الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب
( 103 ) بل كذا المختصة على أشكال ضعيف ، وان شك في قصد الكاتب جاز المس .
مسألة 100 - يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا
ويستحب إذا استحبت وقد يجب بالنذر وشبهه ، ويستحب
هامش
( 99 ) بل يجوز خصوصا إذا كان المس بنحو التقبيل .
( 100 ) الوضوء مستحب في نفسه فلا تتوقف صحته على قصد غاية من ورائه .
( 101 ) يكفي في صحة الوضوء الإتيان به بقصد امتثال أمر أو التخلص من حرام .
( 102 ) الأحوط عدم المس بالشعر أيضا .
( 103 ) لا يبعد عدم الحرمة في مس الكلمات المتفرقة .