يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .
مسألة 45 - إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف
يكفي المسح على الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم ( 65 ) إذا كان الضرر أزيد من المتعارف .
مسألة 46 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم .
مسألة 47 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره
على وجه العصيان أم لا .
مسألة 48 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
لا يضره نجاسة باطنها .
مسألة 49 - محل الفصد داخل في الجروح
فلو لم يكن تطهيره ( 66 ) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها .
مسألة 50 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
بل يجب رفعه وتبديله ، وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل .
مسألة 51 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
هامش
( 65 ) الظاهر كفاية التيمم في هذه الصورة .
( 66 ) تقدم عدم كفاية ذلك في المسح على الجبيرة .