تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .

مسألة 45 - إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف

يكفي المسح على الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم ( 65 ) إذا كان الضرر أزيد من المتعارف .

مسألة 46 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء

لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم .

مسألة 47 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره

على وجه العصيان أم لا .

مسألة 48 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا

لا يضره نجاسة باطنها .

مسألة 49 - محل الفصد داخل في الجروح

فلو لم يكن تطهيره ( 66 ) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها .

مسألة 50 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه

بل يجب رفعه وتبديله ، وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل .

مسألة 51 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه

هامش
( 65 ) الظاهر كفاية التيمم في هذه الصورة . ( 66 ) تقدم عدم كفاية ذلك في المسح على الجبيرة .