تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب إخراج خمسها ، وان لم تكن كذلك وجب إخراج خمسها ( 48 ) .

مسألة 39 - إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس

فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة جاز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك ( 49 ) .

مسألة 40 - ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك

إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح ( 50 ) .

مسألة 41 - إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه

وجب إخراج خمسه ، والأحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعى في الخمس رأس مالها بل قيمتها وان كانت أقل منه . وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، وان كان
هامش
( 48 ) بل الظاهر عدم وجوب الخمس . ( 49 ) بل الأحوط استثناء قيمة الشراء . ( 50 ) على الأحوط وان كان الجبر غير بعيد .