تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن .

مسألة 42 - إذا مات المكتسب في أثناء السنة بعد حصول الريح

فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة .

مسألة 43 - من جملة المؤن مصارف الحج

واجبا كان أو مستحبا إذا كان من شأنه فعله ( 51 ) ، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ولو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه . نعم إذا لم يحج ولو عصيانا وجب إخراج خمسه .

مسألة 44 - إذا حصل لديه أرباح تدريجية

فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لأنه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان ( 52 ) .

مسألة 45 - إذا باع ثمرة بستانه سنين

، كان الثمن من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المئونة ، وكذلك إذا آجر داره سنة أو
هامش
( 51 ) وهو من شأن المسلمين عموما . ( 52 ) على الأحوط .