البائع فيصح بلا حاجة إلى إجازته ( 37 ) أو إجازة الحاكم ، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا ( 38 ) ويرجع بها على البائع ، وان أجاز الحاكم أشكل رجوعه إلى أحدهما ( 39 ) ، وعلى هذا فلا تجوز إجازته إلا إذا كانت على وجه لا يلزم منه ضياع الزكاة .
مسألة 38 - يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر
مع عدم المستحق بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعين المعزول زكاة ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحق ، ونماؤها تابع لها في المصرف ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
مسألة 39 - إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلق الزكاة
حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب
هامش
( 37 ) بل لا يصح بدون أجازته ويكون على المشتري قيمة المثل مع التلف فإذا كانت متحدة مع الجزء الموازي لحصة الزكاة من المسمى حصل التهاتر .
( 38 ) ان كان المشتري قد دفع نفس العين الزكوية فما معنى صحة البيع ؟
وان كان قد تبرع بالدفع من ماله فأي موجب لرجوعه في ذلك على البائع ؟
وإنما يرجع المشتري على البائع بما يوازي حصة الزكاة من المسمى نظرا لبطلان البيع بهذا المقدار ما لم يحصل التهاتر أو يجيز البائع البيع بعد دفع الزكاة من مال آخر .
( 39 ) بل الظاهر مع الإجازة تعلق الزكاة بالثمن فيرجع الحاكم على المشتري إذا كان لم يدفع الثمن بعد وإلا تخير في الرجوع على أي واحد منهما .