تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فان بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وان بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .

مسألة 36 - إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة

يجوز دفع الجيد عن الأجود ( 34 ) والرديء عن الرديء ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيد اشكال والأحوط وجوبا العدم .

مسألة 37 - الأقوى ان الزكاة حق متعلق بالعين

لا على وجه الإشاعة ( 35 ) ولا على نحو الكلي في المعين ، ولا على نحو حق الرهانة ، ولا على نحو حق الجناية ، بل على نحو آخر له أحكام خاصة لا تناسب واحدا من المذكورات . نعم الظاهر أنه لا يجوز التصرف في تمام النصاب ولا ببعضه المشاع ولا ببعضه المعين ، فإذا باعه لم يصح ( 36 ) إلى أن يدفعها
هامش
( 34 ) الأحوط وجوبا أن يدفع ما تكون قيمته قيمة العشر المشاع من مجموع الأصناف فلو كان ربع النصاب جيدا والباقي أجود وأغلى قيمة فلا يكتفي بإخراج الزكاة بتمامها من ذلك الربع فضلا عما إذا كان بعضه رديئا والبعض الآخر جيدا . ( 35 ) الظاهر هو الإشاعة بنحو الشركة في المالية . ( 36 ) أي في حصة الزكاة .
منهاج الصالحين — صفحة 427 | السيد محسن الحكيم