تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

مسألة 32 - المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر

من أجرة الفلاح والحارث والساقي والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو غصبا ونحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط في الجميع عدم الاستثناء ( 31 ) .

مسألة 33 - يضم النخل بعض إلى بعض وإن كان في أمكنة متباعدة

وتفاوتت في الإدراك بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد وان كان بينهما شهر أو أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة ، وان لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وان كان الأحوط استحبابا ( 32 ) .

مسألة 34 - يجوز دفع القيمة عن الزكاة

ولو من غير النقدين ( 33 ) من أي جنس على الأقوى .

مسألة 35 - إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب

وجب على الوارث
هامش
( 31 ) غير أن المؤن التي يتطلبها الزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي عند الصرف . ( 32 ) بل وجوبا ان لم يكن هو الأقرب . ( 33 ) الأحوط وجوبا عدم دفع القيمة بغير النقود .