تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن والحمص ، والعدس ، والماش والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثّاء ، والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ( 13 ) وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال ، والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث .

المبحث الأول : في الأنعام الثلاث ، وشرائط وجوبها

مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة أربعة .

الشرط الأول : النصاب .

مسألة 2 - في الإبل اثنى عشر نصابا

، الأول خمس وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى
هامش
( 13 ) في كون زكاة مال التجارة مستحبة أو واجبة كلام ، وعلى أيّ حال فان قيل بالوجوب فهو يختص بمال التجارة غير المتحرك أعني الأعيان الباقية في طول السنة بذاتها لا ببدلها كما سوف يأتي . إن شاء اللَّه تعالى .
منهاج الصالحين — صفحة 414 | السيد محسن الحكيم