تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

مسألة 10 - المدار على القيمة وقت الدفع

لا وقت الوجوب وعلى بلد لدفع ( 15 ) لا بلد النصاب .

مسألة 11 - إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد

كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب .

مسألة 12 - إذا كان جميع النصاب من الإناث

يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .

مسألة 13 - لا فرق بين الصحيح والمريض

، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم ، في العد من النصاب . نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى . نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .
هامش
( 15 ) الأحوط ملاحظة أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الذي كان النصاب فيه .