تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
المصرف وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك من دون فرق بين العام والخاص ( 7 ) ، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم .

مسألة 5 - إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر

اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع .

مسألة 6 - ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع ( 8 ) من التمكن من التصرف

بخلاف سائر الخيارات .

مسألة 7 - الإغماء والسكر حال التعلق

أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة .

مسألة 8 - إذا عرض عدم التمكن من التصرف

بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك
هامش
( 7 ) لا تجب الزكاة في نماء الوقف العام حتى إذا كان مجعولا بنحو الملك إلا إذا حصل القبض للغلة وتعيينها لفرد قبل زمان التعلق . ( 8 ) إذا كان يتضمن اشتراط إبقاء العين على المشتري . ولا يبعد تضمن الخيار المشروط برد الثمن لذلك بحسب الارتكاز العرفي ، واما في غير هذه الصورة فالزكاة ثابتة خصوصا إذا كان الثمن عينا زكوية كالنقدين وكان الخيار للمشتري .