تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
إلى المصلي على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى فتصح صلاته حينئذ ولو بداعي حلية المال له .

مسألة 84 - إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر

أو بعضهما أو أتي بالقدر أقل من العدد الموظف ففي صحة صلاته إشكال ، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا ( 462 ) .

مسألة 85 - وقتها الليلة الأولى من الدفن

فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل وان كان التعجيل أولى .

مسألة 86 - إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن

لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه ( 463 ) ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن انه لو استأذن المالك لإذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز
هامش
( 462 ) وأما إذا كان المال بعنوان الأجرة فعدم حليته مبني على القول بانفساخ الإجارة في أمثال المقام وأما إذا قيل بأن الإجارة باقية عند تخلف الأجير عن العمل وان الأجير يضمن قيمة العمل الذي فوته فالمال حلال وقد تقدم انه لا يخلو أول هذين الوجهين من قرب . ( 463 ) هذا إذا لم يكن الأخذ بعنوان الإجارة وإلا فالوجهان السابقان في التعليقة المتقدمة .
منهاج الصالحين — صفحة 365 | السيد محسن الحكيم