مسألة 81 - ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة
بل يستحب ان يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا .
مسألة 82 - وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال
، وفي سقوط قضائها لو فاتت اشكال ، ( 460 ) ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماما كان أو منفردا ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض ، والإصحار بها إلا في ( مكة ) المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وان يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه ، وان يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ان كان .
ومنها : صلاة ليلة الدفن
، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط إلى * ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) * ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، وبعد السلام يقول : اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت ، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ثم الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل .
مسألة 83 - يشكل الاستئجار لهذه الصلاة
( 461 ) فاللازم دفع المال
هامش
( 460 ) الظاهر عدم الدليل على القضاء ، نعم لا بأس به رجاء .
( 461 ) الظاهر الجواز مع تأتي قصد القربة من الأجير وهو يتحقق بنفس الطريقة المتقدمة في الموارد التي يستأجر فيها للأداء عن الميت وكون الصلاة هنا تكليفا للحي ابتداء دونها هناك لا يوجب فرقا .