مسألة 20 - في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية
كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون شكه قبل إكمال الذكر ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ( 373 ) .
مسألة 21 - إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن
كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا ( 374 ) ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا يبني على أنه كان شكا ان كان فعلا شاكا ، وظنا ان كان فعلا ظانا ، ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن ، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك ، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبني على الأربع ، ثم
هامش
( 373 ) هذا إذا لم يحرز انه التشهد الثاني فإنه يعمل حينئذ بقاعدة البناء على الأكثر ولو أدى إلى إلغاء التشهد الذي بيده ، وأما إذا أحرز أنه التشهد الثاني فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة بإتمام التشهد والتسليم بدون حاجة إلى ركعة الاحتياط عملا بقاعدة التجاوز الحاكمة على قاعدة الشك .
( 374 ) ما لم يشكل احتمال الظن قرينة نوعية توجب أرجحية أحد الاحتمالين وإلا فيكون احتمال الظن مساوقا للظن .