تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ثم إن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما في قيمتي الصحيح فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ، ومن الثلث ثلثهما ومن الأربع ربعهما وهكذا في المعيب . { 1 } ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح وبين المأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر والأخرى ستة وإحدى قيمتي المعيب أربعة والأخرى اثنين { 2 } أخذ للصحيح تسعة وللمعيب ثلاثة والتفاوت بالثلثين فيكون الأرش ثلثي الثمن . ويمكن أيضا على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين بأن تعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة . وفي نصفه الآخر بقول النافي فإذا قومه إحداهما باثني عشر والأخرى بثمانية أخذ في نصف الأربعة بقول المثبت وفي نصفها الآخر بقول النافي جمعا بين حقي البائع والمشتري
شرح

طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين

{ 1 } المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما في قيمتي الصحيح ، فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ، ومن الثلاث ثلثهما ، ومن الأربع ربعهما ، وهكذا في المعيب ، ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للمعيب ، ويؤخذ بتلك النسبة . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موارد : الأول : في بيان مورد الكلام . الثاني : في بيان الطريقين المذكورين للجمع . الثالث : في بيان أن الطريقين هل يختلفان أم لا . الرابع : في بيان الصحيح منهما . أما الأول : فمورد الكلام صورة التعارض ، وإلا فلو كان ما به التفاوت على كل من القولين هو النصف مثلا فهو خارج عن محل الكلام لعدم التعارض لمكان اتحاد النتيجة بالنسبة إلى المسمى . وبذلك يظهر أن المثال الأول الذي ذكره المصنف ( رحمه الله ) وهو { 2 } ما إذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثنتي عشر والأخرى ستة ، وإحدى قيمتي المعيب أربعة والأخرى اثنتين خارج عن محل الكلام