القول في مسقطات الخيار
وهي أربعة على ما ذكرها في التذكرة : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ،
واسقاطه بعد العقد ، والتفرق ، والتصرف ، { 1 } فيقع الكلام في مسائل :
مسألة : لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن
العقد وعن الغنية الاجماع عليه ، { 2 } ويدل عليه قبل ذلك عموم المستفيض المؤمنون
أو المسلمون عند شروطهم
شرح
سقوط الخيار باشتراط سقوطه
{ 1 } السابعة : ذكر العلامة في التذكرة ومن تأخر عنه : إن هذا الخيار يسقط بأربعة أشياء : اشتراط سقوطه ، اسقاطه بعد العقد ، التصرف ، التفرق . فالكلام في مواضع : { 2 } الأول : لا خلاف ظاهرا في سقوطه باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية : الاجماع عليه ، وعموم أدلة نفوذ الشرط ( 1 ) شاهد به . وإنما الخلاف هنا فيما أفاده العلامة في التبصرة بقوله : ( أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده ) بعد معلومية أن مراده من بعد العقد ليس بعد تمامية العقد ، بل بعد الشروع فيه . ومورد الخلاف الاشتراط قبل العقد ، فعن الشيخ في الخلاف : سقوط الخيار به ، وعن المختلف بعد نقل ذلك عنه : وعندي في ذلك نظر لأن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد ، نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه . انتهى . وأظن أن مراده في التبصرة هو ما ذكره أخيرا في المختلف . وكيف كان : فشرط سقوط الخيار في قبال شرط عدم الفسخ ، وشرط اسقاط الخيار الذان - هما من قبيل شرط الفعل - يتصور على وجهين أحدهما : شرط سقوطه ، بحيث يرجع إلى اسقاط الخيار . ثانيهما : شرط عدم كون العقد خياريا ، والاشكالات الآتية عمدتها تخص بالثاني ، وبعضها يختص بالأول ، وبعضها يشترك بينهما .هامش
1 - الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار و - باب 4 - من أبواب المكاتبة وغيرهما من الأبواب .