تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
مسألة : لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية ، { 1 } واختلفوا في حرمته وكراهته ، فعن التقي والقاضي والحلي والعلامة في المنتهى الحرمة ، وهو المحكي عن ظاهر الدروس وحواشي المحقق الثاني وعن الشيخ وابن زهرة ، لا يجوز . وأول في المختلف عبارة الشيخ بالكراهة ، وهي أي الكراهة مذهب الأكثر ، بل عن ايضاح النافع أن الشيخ ادعى الاجماع على عدم التحريم . وعن نهاية الإحكام تلقي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا وليس حراما اجماعا ومستند التحريم ظواهر الأخبار . { 2 } منها ما عن منهال القصاب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تلق ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت : وما حد التلقي قال عليه السلام ما دون غدوة أو روحة قلت وكم الغدوة والروحة ، قال : أربعة فراسخ ، قال ابن أبي عمير ، وما فوق ذلك فليس بتلق
شرح
حرمة تلقي الركبان { 1 } قوله لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية تنقيح القول في المسألة بالبحث في مقامين الأول : في أصل الحكم الثاني : في الخصوصيات المعتبرة فيه أما الأول ففيه قولان بعد الاتفاق ظاهرا على المرجوحية فعن التقي والفاضل والحلي والعلامة وغيرهم الحرمة - وعن الأكثر الكراهة . { 2 } ومستند الحكم جملة من النصوص ( 1 ) الظاهرة في التحريم المذكور في المتن جملة منها وأورد على الاستدلال بها للحرمة - بوجوه أحدها ضعف السند - بدعوى - أن جميع تلك النصوص سبعة خمسة منها تنتهي اسنادها إلى منهال القصاب وهو مجهول وواحد منها رواية عمر بن شمر الضعيف عن عروة ابن عبد الله المجهول - والسابع مرسل وفيه أن في طريقين من روايات منهال من هو من أصحاب الاجماع فإن في طريق
هامش
1 ) - الوسائل - باب 36 - من أبواب آداب التجارة .