تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
2 . و قال صلى الله عليه و آله للنساء : « لا تطوِّلْنَ صلاتَكنَّ لِتَمنَعْن أزواجَكنَّ » . « 1 » 3 . و قال الصادق عليه السلام : « إنَّ امرأةً أتتْ رسولَ اللَّهِ لبعضِ الحاجةِ ، فقال : لعلَّكِ مِن المُسوِّفاتِ ؟ قالت : و ما المسوِّفاتُ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : المرأةُ التي يَدعوها زوجُها لبعضِ الحاجةِ ، فلا تَزالُ تسوِّفُه حتى يَنعسَ زوجُها فينامَ ، فتلك الَّتي لا تزالُ الملائكةُ تَلعَنُها حتى يَستيقِظَ زوجُها » . « 2 » 4 . و قال النبيُّ صلى الله عليه و آله : « لا يَحِلُّ لِامرأةٍ أن تَنامَ حتَّى تَعرِضَ نَفْسَها على زَوجِها ؛ تَخلَعُ ثيابَها ، و تَدخُلُ معه في لحافِه ، فتُلزِقُ جِلدَها بجِلدِه ، فإذا فَعَلَتْ ذلك فقد عرَضَتْ » . « 3 » 5 . و قال صلى الله عليه و آله : « و عَلَيها أن تَطَيَّبَ بأطيَبِ طيبِها ، و تَلبَسَ أحسنَ ثيابِها ، و تَزَيَّنَ بأحسنِ زينتِها ، و تَعرِضَ نَفْسَها عليه غُدوَةً و عشيَّةً ، و أكثَرُ مِن ذلك حُقوقُه علَيها » . « 4 » الثالثة أن تزيِّن له نفسها و تحلِّيها ، و لا تكون دنسةً وسخةً يتنفَّر عنها طبعه ، و يرغب عنها نفسه . فقد تقدَّم آنفاً قولُ النبيِّ صلى الله عليه و آله : « عليها أن تتطيَّبَ بأطيَبِ طِيبِها ، و تَلبسَ أحسنَ ثيابِها ، و تزيَّنَ بأحسنِ زينتِها . . . » . 1 . و قال الباقرُ عليه السلام : « لا ينبغي للمرأةِ أن تُعَطِّلَ نفسَها و لو أن تُعَلِّقَ في عنقِها قلادةً ، و لا ينبغي أن تَدَعَ يَدَها مِن الخضابِ و لو أن تَمسَحَها مسحاً بالحِنَّاءِ و إن كانت مسنَّةً » . « 5 » 2 . و سُئِل عليه السلام عنِ القرامِلِ الَّتي تَصنَعُها النساءُ في رُؤوسِهنَّ يَصِلنَه بشعورِهنَّ ؟ فقال عليه السلام : « لا بَأسَ على المرأةِ بما تَزَيَّنَتْ بِه لِزوجِها » . « 6 » و لا تسقط مطلوبيَّة هذا الأمر و لو كان الزوج أعمى ، فتنزيَّن له بما يناسب حواسَّه
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 508 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 164 ، ح 25316 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 508 ، ح 2 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 442 ، ح 4536 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 164 ، ح 25317 . ( 3 ) . مكارم الأخلاق ، ص 238 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 176 ، ح 25354 . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 508 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 158 ، ح 25301 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 509 ، ح 2 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 123 ، ح 283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 167 ، ح 25321 . ( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 520 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 188 ، ح 25387 .