تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
4 . و قال عليه السلام : « إذا صَلَّتِ المرأةُ خَمسَها ، و صامتْ شهرَها ، و حجَّتْ بيتَ رَبِّها ، و أطاعتْ زوجَها ، و عَرَفَتْ حقَّ عليٍّ عليه السلام ، فلتَدخُلْ مِن أيِّ أبوابِ الجِنانِ شاءتْ » . « 1 » 5 . و قالَ النبيُّ صلى الله عليه و آله : « ألا اخبِرُكم بخيرِ نسائِكم مِن أهلِ الجنَّةِ ؟ الولودُ الودودُ على زوجِها ، إذا آذتْ أو أوذيتْ جاءتْ حتَّى تأخُذَ بيدِ زوجِها ثمَّ تقول : واللَّهِ لا أذوقُ غَمضاً حتَّى تَرضى » . « 2 » 6 . و قال صلى الله عليه و آله : « كُلُّ امرأةٍ صالحةٍ عَبَدَتْ رَبَّها ، و أدَّتْ فَرضَها ، و أطاعتْ زوجَها دَخَلتِ الجَنَّةَ » . « 3 » 7 . و قال صلى الله عليه و آله : « ما مِنِ امرأةٍ صَلَّتْ صلاتَها ، و لَزِمَتْ بَيتَها ، و أطاعَتْ زَوجَها ، إلا غَفَرَ اللَّهُ لها ذُنوبَها ما قَدَّمَتْ و ما أخَّرَتْ » . « 4 » 8 . و قال صلى الله عليه و آله : « يا حولاءُ ، و الَّذي بَعَثَني بالحقِّ نبيّاً و رَسولًا إنَّ للرجُلِ حقّاً على امرأتِه ؛ إذا دعاها تُرضيه ، و إذا أمَرَها لا تَعصيه ، و لا تُجاوِبُه بالخلافِ و لا تُخالفُه » . « 5 » 9 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « لا تُؤَدِّي المرأةُ حقَّ اللَّهِ - عزَّ و جلَّ - حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها » . « 6 » الثانية أن لا تمتنع من استمتاعه بها في أيِّ وقت و محلٍّ ما لم يؤدِّ إلى محذور عقليٍّ أو شرعيٍّ ؛ فإنَّ ذلك واجب عليها ، بل مِن الراجح المندوب أن تَعرض نفسَها عليه ؛ 1 . فقد ورد أنَّه جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه و آله فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ، ما حقُّ الزوجِ على المرأةِ ؟ فقالَ : « . . . و لا تَمنَعَه نفْسَها و إن كانتْ على ظَهرِ قَتَبٍ » . « 7 » و هذا كناية عن وجوب التمكين مهما طلب .
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4531 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 159 ، ح 25303 . ( 2 ) . عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 183 ، ح 248 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 238 ، ح 16601 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 238 ، ح 16602 نقلا عن تحفة الإخوان . ( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 242 ، ضمن ح 16604 نقلا عن مجموعة عتيقة . ( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 243 ، ح ضمن ح 16604 نقلا عن مجموعة عتيقة . ( 6 ) . مكارم الأخلاق ، ص 215 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 257 ؛ ح 16642 . ( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 507 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 158 ، ح 25300 .