6 .
و قال النبيُّ صلى الله عليه و آله : « يا حَولاءُ ، للمرأةِ على زَوجِها أن يُشبِعَ بَطنَها ، و يَكسُوَ ظَهرَها ، و يُعَلِّمَها الصلاةَ و الصومَ و الزكاةَ إن كان في مالِها حقٌّ ، و لا تُخالِفَه في ذلك » . « 1 »
7 .
و قال صلى الله عليه و آله : « الرجُلُ راعٍ على أهلِ بَيتِه ، و كُلُّ راعٍ مَسؤولٌ عن رَعيَّتِه ، و المَرأةُ راعيةٌ على مالِ زَوجِها و مسؤولَةٌ عَنهُ » . « 2 »
الثاني
أن لا يترك مواقعتها أكثرَ مِن أربعة أشهرٍ إلَّابرضاها ، سواء في ذلك العقد الدائم أو المنقطع ، و هذا من الأحكام الواجبة و الحقوق اللازمة ، فيأثم المرء بتركه إلَّاأن يكونَ له عذرٌ في ذلك كما إذا خاف من الضرر عليه أو عليها ، و كما إذا حصل له سفر ضروريٌّ كتجارة لازمة أو حجٌّ أو نحوهما ، لا ما إذا كان لمجرَّد التنزُّه و التفرج .
1 . فعن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سُئل عن الرجُلِ يكون عندَه المرأةُ الشابَّةُ فيُمسكُ عنها الأشهُرَ و السنةَ لا يقرَبُها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً ؟
قال : « إذا تَرَكها أربعةَ أشهرٍ ، كان آثماً بعدَ ذلك » . « 3 » 2 .
و عن علي عليه السلام : « أنَّه جاء عثمانُ بنُ مظعونٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فقال : يا رسولَ اللَّهِ ، قد غَلَبني حديثُ النفْسِ ، و لم احدِثْ شيئاً حتَّى استأمَرْتُكَ ، قال عليه السلام : بِمَ حدَّثَتْكَ نفسُك يا عثمانُ ؟ قال : هَممتُ أن أسيحَ في الأرضِ . قال : فلا تَسِحْ فيها ؛ فإنَّ سياحَةَ امّتي المساجِدُ .
قال : هممتُ أن احَرِّمَ اللَّحْمَ على نفْسي . فقال : فلا تَفعَلْ ؛ فإنِّي لأشتهيه و آكُلُه ، و لو سَأَلتُ اللَّهَ أن يُطعِمَنيه كُلَّ يَومٍ لَفَعَلَ . قال : و هممتُ أنْ أجُبَّ نَفْسي . قال : يا عثمانُ ، ليسَ مِنَّا مَن فَعَلَ ذلك بنفْسِه و لا بأحدٍ ؛ إنّ وِجاء امَّتي الصيامُ . قال : و هممتُ أن احرِّمَ خولةَ عَلى نفسي - يعني امرأتَه - قال : لا تَفعلْ يا عثمانُ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 243 ، ح 16604 نقلًا عن مجموعة عتيقة .
( 2 ) . عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 255 ، ح 17 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 248 ، ح 16612 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 412 ، ح 1647 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 140 ، ح 25246 .
( 4 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 190 ، ح 688 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 214 ، ح 16530 .