3 .
و عن أبي ذرٍّ رحمه الله أنَّه قالَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله في مباضَعةِ الرجُلِ أهلَه أ نلُذُّ - يا رسولَ اللَّهِ - و نُؤْجَر ؟ قال : « أ رأيتَ لو وضعتَه في حرامٍ أ كنتَ تأثَمُ ؟ » قال : نعم . قال : « فكذلكَ تُؤجَرُ في وَضعِك في الحلالِ » . « 1 »
الثالث
أن لا يترك مضاجعتها أكثر من أربع ليال ، فيستحبُّ لمن كان له زوجة واحدة أن يكون معها في كلِّ ليلة من أربع ليال ، و لمن كان له أكثر من واحدة القسم على التعديل و عدم ترجيح واحدة على الاخرى ، و المراد من المضاجعة المبيت عندها ليلًا ، فيكون معها في حال الأكل و الشرب ، و ينام معها تحت إزار واحد ، و يكون معها صبيحة تلك الليلة ؛ كلّ ذلك على حسب المتعارف المرسوم ؛
1 . فقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه و آله أنَّه قال : « مَن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله ، جاء يوم القيامة مغلولًا مائلًا شِقُّه حتى يَدخلَ النارَ » . « 2 » 2 .
و رُويَ أنَّ علياً عليه السلام كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة ، لا يتوضَّأُ في بيتِ الاخرى . « 3 »
الرابع
أن يوسِّع عليها في رزقِها و كسوتِها و سائرِ لوازم حياتها ؛
1 .
فقد رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : « مَن دَخَلَ السوقَ فاشتَرى تحفةً فحَمَلَها إلى عيالِه ، كان كحاملِ صدقةٍ إلى قومٍ مَحاويجَ ، و لْيَبدَأْ بالإناثِ قبلَ الذُّكورِ ؛ فإنَّ مَن فَرَّحَ ابنَتَه فكأنَّما أعتَقَ رَقَبةً مِن وُلدِ إسماعيلَ ، و مَن أقرَّ بعَينِ ابنٍ فكأنَّما بكى مِن خَشيةِ اللَّهِ ، و مَن بكى مِن خشيةِ اللَّهِ أدخَلَه اللَّهُ جنَّاتِ النَّعيمِ » . « 4 »
هامش
( 1 ) . عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 64 ، ح 106 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 153 ، ح 16349 .
( 2 ) . ثواب الأعمال ، ص 283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 342 ، ح 27248 .
( 3 ) . عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 134 ، ح 365 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 343 ، ح 27251 .
( 4 ) . الأمالي للصدوق ، ص 577 ، ح 6 ؛ ثواب الأعمال ، ص 201 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 514 ، ح 27728 .