تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
في حاشية السيد قدس سره الظاهر أن مراده وقف السلطان للأرض الخراجية أو وقفه شيئا يصلح للوقف من مال الخراج بأن يشتري به شيئا ويقفه وكذا المراد من الصدقة صدقة السلطان للخراج . وأما القول الثالث : فيمكن ارجاعه إلى الرابع الذي اخترناه . وأما القول الخامس : فقد استدل له بطائفتين من النصوص . الأولى : النصوص ( 1 ) الدالة على تحليل ما لهم لشيعتهم ، فإنه يكون الأخذ من السلطان حينئذ من باب الاستنقاذ استدل بها صاحب المستند . الثانية : الأخبار ( 2 ) الدالة على تحليل الأراضي بناء على اطلاقها للأراضي الخراجية وعدم اختصاصها بالأنفال ، استدل بها بعض مشايخنا المحققين قدس سره . وفيهما نظر : أما الأولى : فلأنه لو ثبت العموم لتلك الأخبار ، لما كانت شاملة للمقام ، إذ الأراضي الخراجية إنما تكون للمسلمين لا للإمام عليه السلام وإن كانت الدنيا وما فيها له عليه السلام . وأما الثانية : فلأن تلك النصوص مختصة بالأنفال كما حقق في محله . وأما القول السابع : فيرده : اطلاق نصوص الباب ، بل الظاهر منها أنها متضمنة للإذن العام في جميع الموارد ، فلا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه . فتحصل : إن الأظهر هو القول الرابع ، وهو أن الولاية إنما تكون للحاكم الشرعي ، ومع عدم وجوده فلعدول المؤمنين . إلا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه نافذا ، ولا حاجة إلى الاستئذان من الفقيه وإن أمكن .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 4 ، من أبواب الأنفال ، كتاب الخمس . 2 ) نفس المصدر .