على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو
قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق أخر ألفا آخر من
آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل .
وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم والتقي العالم كافرا جاهلا قتل
المسلم به والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا ) ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه
حد وإن علم وتعمد ( 3 ) .
قال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء ( 5 ) ، ولا في الغسل ( 6 ) ،
وفي الصحيح : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفتاوي الخيرية ج 2 ص 150 .
( 2 ) سورة النساء الآية 141 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 123 .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124 .
( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 63 .
( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 117 .
( 7 ) مسند أحمد ج 1 ص 25 ، حلية الأولياء ، ج 6 ص 342 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 41 .