والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام .
وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد .
ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان .
ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة .
والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز . ولو لبس عدة في مكان .
وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة ،
لكل مسكين مد ، وصيام ثلاثة أيام مختارا ، أو مضطرا .
وفي نتف الإبطين شاة . وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين .
ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام .
ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة .
والتظليل : فيه سائرا شاة . وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس
أو حمل ما يستره .
والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا . وفي الثلاث شاة .
وفي المرة كذبا شاة . وفي المرتين بقرة . وفي الثلاث بدنة .
وقيل : في دهن للتطييب شاة . وكذا قيل في قلع الضرس .
مسائل ثلاث :
( الأولى ) في قلع الشجر من الحرم الإثم ، عدا ما استثنى ، سواء كان أصلها
في الحرم أو فرعها . وقيل : فيها بقرة . وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة .
( الثانية ) لو تكرر الوطء تكرر الكفارة .
ولو كرر اللبس ، فإن اتحد اللبس لم يتكرر ، وكذا لو كرر الطيب .
ويتكرر مع اختلاف المجلس .
( الثالثة ) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه ، لزمه دم شاة .
وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد .
المختصر النافع — صفحة 108
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٠٨