بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرت إعجابك - أيها الأخ الفاضل - بجواب ذلك الشيخ
الفاضل ، حين سئل عن معنى قول الصادق عليه السلام : ( إن المهر ما
تراضى عليه الناس ) ( 1 ) ؟ أنه ورد في حديث المتعة ، ووجوب المهر فيها من
درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح . وهذا غلط عظيم من أمثاله ، مع
ما يرجع إليه من العلم والفهم ، إذ كان هذا القدر لا يشتبه على الجاهل
الغوي ، والغافل الغبي ، فكيف على من تربى في رياض العلم ، ويشار
إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال والحرام .
وليس في هذا الخبر من لفظة غريبة ، أو معنى بديع يحتاج معه إلى
تفسير ، إذ كان ظاهر الخبر يدل على كلا المعنيين ، فليس لأحد أن يحمله
هامش
( 1 ) روى الشيخ الكليني في الكافي 5 : 378 الحديث 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 :
354 الحديث 4 بسنده عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن المهر ما هو ؟ قال : ( ما تراضى عليه الناس ) .