بسم الله الرحمن الرحيم
المرأة - بحكم تكوينها الجسمي ، وطبيعتها الخاصة - قد تميزت في
الشريعة الإسلامية بأحكام خاصة بها ، دون الرجال ، وإن اشتركت معهم في
غيرها من الأحكام الكثيرة .
وإذا أمعنا النظر نجد أن ما اختصت به إنما يرتبط - وثيقا - بنحو تركيبتها
الخلقية والنفسية ، وما لا يلائم طبيعتها الأنثوية :
فالحالات الخاصة التي تعرض جسمها ، كالعادة الشهرية ، والحمل ،
والرضاع وأمثالها ، فرضت لها مقررات معينة في أبواب الطهارة والصلاة من
كتب الفقه .
ولأنها محل للولد ، ومقر للنطفة ، اختصت بأحكام في كتب النكاح
والطلاق ، وما يناسبها .
ولما تتمتع به من عناصر الإثارة ، وضعت تحت حماية قوانين الحجاب
وأحكام النظر والاتصالات الأخرى .
ولما لها من اللطافة والرقة والعواطف ، وضع لها حساب خاص في أبواب
أحكام النساء — صفحة 3
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣