[ باب في مسائل في غامض الميراث ]
( 68 ) مسألة أخرى : في رجل توفي ، فورثه سبعة أخوة وأخت لهم ،
فكان ( 4 ) الميراث بينهم بالسوية .
الجواب : هذا رجل تزوج أم امرأة أبيه ، فولدت منه سبعة بنين ، فصار
بنوه أخوة لامرأة أبيه ، ثم إن الرجل توفي وبقي أبوه ، ثم مات الأب بعده
فورثت امرأته الثمن ، وورثه بنو ابنه الباقي كل واحد منهم الثمن بينهم
بالسوية ، فحصل لهم سبعة أثمان المال ، وهو ما بقي بعد حق الزوجة التي
هي أختهم من جهة الأم .
( 69 ) مسألة : في أخوين لأم وأب ، ورث أحدهما المال كله ولم يرث
الآخر شيئا ، وليس بينهما خلاف في ملة .
الجواب : كان الميت ابن أحدهما فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي
هو عم الميت على الاتفاق .
( 70 ) مسألة : في أخوين لأب وأم ورثا ميراثا ، وكان لأحدهما ثلاثة
أرباع المال ، وللآخر الربع .
العويص — صفحة 53
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٥٣