الأشعري ، عن علي بن النعمان ، عن فضيل بن عثمان ( 1 ) ، عن محمد بن شريح
قال : سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : إن الله فرض ولايتنا ،
وأوجب مودتنا . والله ما نقول بأهوائنا ، ولا نعمل بآرائنا ، ولا نقول إلا ما قال
ربنا عز وجل .
5 - قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين
ابن الحسن بن أبان ، عن محمد بن أورمة ، عن إسماعيل بن أبان الوراق ، عن
الربيع بن بدر ، عن أبي حاتم ، عن أنس بن مالك قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار
على طهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت على الطهارة شهيدا ( 2 ) . وصل صلاة
الزوال فإنها صلاة الأوابين ( 3 ) . وأكثر من التطوع ( 4 ) تحبك الحفظة . وسلم
على من لقيت يزد الله في حسناتك ، وسلم في بيتك يزد الله في بركتك ، ووقر
كبير المسلمين ، وارحم صغيرهم أجئ أنا وأنت يوم القيامة كهاتين ، وجمع بين
الوسطى والمسبحة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هو فضيل بن عثمان الأعور المرادي الذي يروي عنه علي بن النعمان ، ثقة .
( 2 ) في بعض النسخ : " على طهارة " . قال العلامة المجلسي ( ره ) : يدل على
ما ذكره الأصحاب من استحباب الوضوء للكون على طهارة ، لكن الخبر ضعيف عامي
وروى ما هو أقوى منه ، ولعلها مع انضمام الشهرة بين الأصحاب تصلح مستندا للاستحباب ،
لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في الصلاة .
( 3 ) صلاة الزوال هي صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر . والأوابين
جمع أواب وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة ، وقيل : هو المطيع ، وقيل :
المسبح .
( 4 ) يعني التطوع بالصلاة ، أي أكثر من الصلاة المندوبة .
( 5 ) قال في النهاية : السباحة والمسبحة : الإصبع التي تلي الابهام ، سميت بذلك
لأنها يشار بها التسبيح .