دراج ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إنا على بينة من ربنا بينها
لنبيه فبينها نبيه صلى الله عليه وآله لنا ولولا ذلك لكنا كهؤلاء الناس ( 1 ) .
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف
ابن عميرة ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال : قلت : أكل شئ في كتاب الله وسنته أم تقولون فيه ؟ فقال : بل كل
شئ في كتاب الله وسنته ( 2 ) .
وعنه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن من عندنا ممن يتفقه يقولون : يرد علينا ما لا نعرفه في
الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا ، فقال : كذبوا ليس شئ إلا وقد جاء في الكتاب وجاءت
فيه السنة ( 3 ) .
وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن العبد الصالح
قال : سألته فقلت : إن أناسا " من أصحابنا قد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهما الحديث فربما كان
شئ يبتلي به بعض أصحابنا وليس في ذلك عندهم شئ يفتيه وعندهم ما يشبهه ، يسعهم
أن يأخذوا بالقياس ؟ فقال : لا إنما هلك من كان قبلكم بالقياس ، فقلت له : لم لا يقبل ( 4 )
ذلك ؟ فقال : لأنه ليس من شئ إلا وجاء في الكتاب والسنة .
هامش
( 1 ) منقول في البحار ج 7 ص 281 .
( 2 ) رواه الكليني - رحمه الله - في الكافي ج 1 ص 62 والصفار - ره - في البصائر ، ونقله المجلسي
- رحمه الله - في البحار ج 1 ص 115 من الاختصاص والبصائر .
( 3 ) منقول في البحار ج 1 ص 163 .
( 4 ) في البصائر " لم تقول ذلك " وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - بعد نقل الخبر في
البحار المجلد الأول ص 163 : قوله : " لم تقول ذلك " لعل مراده به أن هذا يضيق الأمر على
الناس فأجاب عليه السلام بأنه لا إشكال فيه إذ ما من شئ إلا وقد ورد فيه كتاب أو سنة ، أو مراده
السؤال من علة عدم جواز القياس فأجاب عليه السلام بأنه لا حاجة إليه أو يصير سببا " لمخالفة ما ورد
في الكتاب والسنة الخ .