التصرف ظاهرا ، يمكن تصحيح التصرفات الاعتبارية بإطلاق أدلتها ، في
صورة ثبوت الإطلاق ، نظرا إلى قاعدة الملازمة بين صدق " البيع "
و " الصلح " و " الهبة " وبين نفوذها حسب إطلاق أدلتها مثلا .
وربما يتخيل أن دليل قاعدة اليد ( 1 ) ، يقتضي جواز التصرف
الخارجي والاعتباري ، فإن قوله ( عليه السلام ) : " من استولى على شئ فهو له " ( 2 )
بصدد ذلك عرفا .
اللهم إلا أن يقال : إنها قاعدة مضروبة لظرف الشك في الملكية ،
بعد ثبوت الاستيلاء العرفي .
وأما حديث جواز التصرف في الملك ، فهو أجنبي عنه ، وإن كان
لازم التعبد بكونه له جواز التصرف ، إلا أنه لا إطلاق له حتى ينفعنا في
هامش
1 - حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي
رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، الحديث .
الكافي 7 : 387 / 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 261 / 695 ، وسائل الشيعة 27 : 292 ،
كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 25 ، الحديث 2 .
2 - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ، قال : ما كان
من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن
استولى على شئ منه فهو له .
تهذيب الأحكام 9 : 302 / 1079 ، وسائل الشيعة 26 : 216 ، كتاب الفرائض
والمواريث ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 8 ، الحديث 3 .