عدم الاشكال في صحة العقد اللفظي
لا شبهة بين فقهاء الاسلام في صحة العقد اللفظي والبيع الموجود
باللفظ ونفوذه ، وأنه هو الموضوع لاعتبار العقلاء للنقل والانتقال ، وإنما
الخلاف بينهم في صحة السبب الفعلي والمعاطاة الخارجية
المتعارفة بين الناس قديما وحديثا ، وقد بلغت أقوالهم إلى سبعة أو
أكثر ( 1 ) ، ومنشأ الاختلاف ليس راجعا إلى الأدلة اللفظية إلا ما شذ ، بل هو
لاختلاف أنظارهم في درك ما هو المتعارف خارجا .
فبالجملة : جعلوا محل النزاع ومصب النفي والاثبات المعاطاة .
والذي هو الحق عندي : أن الأمر على عكسه ، فإن المعاطاة هي
الأصل في العقود والايقاعات ، وفي صحة العقود اللفظية إشكال ، إلا
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 154 - 155 ، كتاب الإجارة ، المحقق الرشتي : 4 / السطر 17 -
18 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 68 / السطر 15 ، مصباح الفقاهة 2 : 87 .