تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
النهار يحصل المطلوب ، من غير فرق بين أصناف الصيام ، أم لا يكفي ، أو يكون بين الأصناف من الصيام تفصيل ؟ وحيث إن المسألة طويلة الذيل ، تشتتت فيها الآراء والأقوال ، واختلفت الآثار والأخبار ، فلا بد من عقد الجهات الكافلة لمهمات مسائلها وفروعها إن شاء الله تعالى .

الجهة الأولى : في حد النية في الصوم الواجب المعين

في الصوم الواجب المعين بالأصالة أو بالعرض ، كما في النذر مثلا ، فالذي عليه الشهرة وادعي عليه الاجماع ( 1 ) ، وهو المعروف عن أبناء العامة ( 2 ) ، لزوم كون الامساك بين الحدين عن نية . وفي المخالفين أبو حنيفة ، وفي أصحابنا ابن الجنيد والسيد - عليهما الرحمة - خالفوا الشهرة : فعن أبي حنيفة كفاية الاقتران بها قبل الزوال والنهار الشرعي ( 3 ) . وعن السيد ( قدس سره ) : وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس ( 4 ) انتهى ، وظاهره اشتراك المعين مع غير المعين في هذه التوسعة .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 6 : 21 . 2 - المجموع 6 : 301 / السطر 9 . 3 - تذكرة الفقهاء 6 : 11 ، المجموع 6 : 301 / السطر 10 . 4 - جواهر الكلام 16 : 192 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 .