تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

تذنيب : حول مختار السيد اليزدي في المقام

قال السيد في العروة : فإن قصدهما أثيب عليهما ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر ( 1 ) انتهى . وفيه ما مر في محله : من أن مسألة الثواب إذا كان على الجعالة ، فهو تابع لدليل الجعل ، وإن كان لدليله إطلاق فيستحق العامل ذلك ، سواء قصد ، أم لم يقصد ( 2 ) . ثم إن سقوط الأمر الآخر هل يتحقق على وجه الحنث والعصيان ، أم يتحقق على وجه الامتثال وعدم المخالفة ؟ فهذا من متفرعات البحث السابق . وغير خفي : أن في مورد نذر الصوم يكون الصوم مورد الأمر الذاتي ، لكونه عبادة ، فهل يرجع الأمر النذري أو الأوامر النذرية المنطبقة عليه ، إلى تأكيد مفاد الأمر الذاتي ، ويكون هو الراجح غير البالغ إلى حد الوجوب واللزوم ، ويصير الأمر الذاتي باقيا على وجوبه ، كما هو مختار الأكثر ، لتعلق الأمر النذري بعين ما تعلق به الأمر الذاتي ( 3 ) ، أم لا يرجع ولا يتداخل الأوامر ، بل كل متعلق بعنوان يخصه ، كما عليه الوالد المحقق
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 172 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، ذيل المسألة 9 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 160 . 3 - تقدم في الصفحة 58 .
كتاب الصوم — صفحة 164 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني