والنسبة خلاف الصناعة ، لأن المحرم هو الكذب على الله ورسوله ،
والكذب مخا لفة الواقع وإذا شك في قضية يشك في كونها كذبا ، يشك
في حرمتها . وأما كون النسبة بغير العلم محرما ، فهو من الأدلة اللفظية
والروايات غير القطعية ، وتحصيل العلم هنا إن أمكن يمكن في مواقف
أخر ، وإلا فلا .
والعجب أنه يذكر رواية للاستدلال على أن الشك تمام
الموضوع ، حال البحث عن عدم حجية الأخبار إلا بعد الاطمئنان والعلم
النظامي ، فليتدبر .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 142
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٤٢