الثالث : أن يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب ، بأن يكون المعنى أنّ كل شيء طهارته
مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة ، أي كل شيء ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية
فطهارته مستمرة إلى زمان العلم بالنجاسة .
الرابع : أن يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، بأن يكون المعنى
أنّ كل شيء معلوم العنوان أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل ، وبالطهارة
الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة .
الخامس : أن يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب ، كما عليه صاحب
الفصول ( 1 ) ، بأن يكون المعنى أن كل شيء مشكوك العنوان طاهر ظاهراً وطهارته مستمرة
إلى زمان العلم بالنجاسة ، فيكون المغيّى وهو قوله ( عليه السلام ) : « طاهر » إشارة إلى
الطهارة الظاهرية ، والغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة .
السادس : أن يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب كما في الكفاية ( 2 ) ، بأن
يكون المغيّى إشارة إلى الطهارة الواقعية ، وأنّ كل شيء بعنوانه الأوّلي طاهر وقوله
( عليه السلام ) : « حتى تعلم » إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة .
السابع : أن يكون المراد منها الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب ، كما اختاره
صاحب الكفاية في هامش الرسائل ( 3 ) ، ويجري جميع ما ذكرنا من
هامش
( 1 ) الفصول الغروية : 373 .
( 2 ) كفاية الأُصول : 398 .
( 3 ) دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 312 .