والحكم بمفاده من الصحة أو الفساد ، ويختلف باختلاف المقامات .
وملخص الكلام فيها : أنّه إن كان الشك في الصحة لاحتمال ترك شيء اعتبر وجوده في
المأمور به جزءاً أو شرطاً ، يحكم بالبطلان لأصالة عدم تحقق هذا الشيء المشكوك فيه .
وإن كان الشك في الصحة لاحتمال الاتيان بشيء اعتبر عدمه في المأمور به الذي يعبّر
عنه بالمانع يحكم بالصحة ، لأصالة عدم تحقق المانع ، هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ
والتجاوز .
مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 384
مساهمون: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي
ص٣٨٤