تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
والحكم بمفاده من الصحة أو الفساد ، ويختلف باختلاف المقامات . وملخص الكلام فيها : أنّه إن كان الشك في الصحة لاحتمال ترك شيء اعتبر وجوده في المأمور به جزءاً أو شرطاً ، يحكم بالبطلان لأصالة عدم تحقق هذا الشيء المشكوك فيه . وإن كان الشك في الصحة لاحتمال الاتيان بشيء اعتبر عدمه في المأمور به الذي يعبّر عنه بالمانع يحكم بالصحة ، لأصالة عدم تحقق المانع ، هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز .